رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته ولا يعيد) (1) والنهي عن الإعادة عام في الصلاة والوضوء.
لا يقال: بل هو في الصلاة أولى لوجهين:
أحدهما: قوله عليه السلام (يمضي في صلاته) فتقدم هذا يدل على صرف عدم الإعادة إليها.
الثاني: إنا لو حملناه على الوضوء لزم التخصيص، وهو خلاف الأصل. بيانه:
إن (2) من تجدد حدثه يعيد وضوءه. أما لو حملناه على الصلاة اندفع هذا المحذور، فإن تلك الصلاة السابقة لا تعاد بوجه النية.
لأنا نجيب عن الأول بأن ما ذكرتموه دل على صرفه إلى الوضوء وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة، لأن معنى قوله: يمضي في صلاته، هو أنه لا يعيد.
وعن الثاني: إن التخصيص ثابت في البابين، فإن من صلى وذكر فوات بعض الأركان في الصلاة أو الوضوء أعاد.
على أن التخصيص إنما يكون محذورا لو لم يدل دليل قاطع عليه، أما إذا دل وهو الإجماع على إعادة الوضوء للمحدث، فلا. على أنا نمنع أن يكون ذلك إعادة، بل هو تجديد واجب آخر، فإن الوضوء الأول زال بزوال شرطه وهو الاستمرار على عدم الحدث، ونحن لا نسلم أن ذلك يسمى إعادة.
وأيضا: الصلاة الفريضة والنافلة معا مفتقرتان إلى رفع الحدث، فتحقق شرط الصلاة وارتفع المانع وهو الحدث، فأبيح له ما زاد.
وأما استحباب التجديد فهو متفق عليه، إلا ما نقل عن علي بن سعيد (3)، عن أحمد