مقدم رأسك) (1). وأما إعادة ما بعده فليحصل الترتيب.
وروى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ) وقال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (2).
وروي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل) قال: (وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء) (3).
وروي في الصحيح، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: (ينصرف ويمسح رأسه ورجليه) (4).
وروي في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال: (يغسل اليمين ويعيد اليسار) (5)، وذلك عام في الناسي والعامد، لأن (6) ترك الاستفصال يدل عليه، وإعادة الصلاة مستفادة من رواية