منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
وضوء لا شئ عليك فيه) (1).
وروى في الموثق، عن عبد الله بن أبي يعفور.
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك في شئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2). وإن كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، وهو إجماع، ويدل عليه أيضا رواية زرارة وابن أبي يعفور.
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته ولا يعيد) (3).
وروي، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (4) ولأن الانفكاك من الشك نادر، فيلزم وجوب الوضوء المتكرر في أغلب الأحوال، وذلك عسر ومشقة. أما لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وأما السابق فإن حصلت الموالاة صح وإلا فلا، سواء انصرف أو لا، صلى به أو لا، ويعيد الصلاة، ولا نعرف خلافا في وجوب الإتيان، لأن المقتضي وهو الأمر موجود، فيوجد الأثر وهو الوجوب. ويعضده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به

(١) التهذيب ١: ١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ١.
(٢) التهذيب ١: ١٠١ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
(٣) التهذيب ١: ١٠١ حديث 264، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 5.
(4) التهذيث 1: 101 حديث 265، الوسائل 1: 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 7.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست