(266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
(267) 116 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد أحدث وتيقن أنه قد تطهر ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة).
يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة، فينبغي أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة، ومن لا يعلم أن طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيناه.
قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث).
يدل على ذلك.
(268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشك في