أما الثالثة، فقال الشيخ: إنها بدعة (1)، وكذا قال ابن بابويه (2). وقال المفيد:
الثالثة كلفة (3)، ولم يصرح بلفظ البدعة. وقال الشافعي (4) وأبو حنيفة (5) وأحمد:
الثالثة سنة (6). فإذن اتفق علماؤنا على أن الثالثة ليست مستحبة.
لنا: ما رواه البخاري، عن ابن عباس، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة (7).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين (8). فنقول:
الرواية الأولى تدل على قدر الواجب، والثانية تدل على استحباب التكرار.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه توضأ مرة مرة (9).
وما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن الله وتر