مثنى مثنى) (1) والمراد ها هنا الاستحباب لا الوجوب، لما تقدم من الاجتزاء بالواحدة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال:
(نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله) (2) ولأن الأولى قد يحصل فيها نوع خلل، فالثانية احتياط واستطهار.
واحتج ابن بابويه (3) بما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر عليه، والثالثة بدعة) (4).
والجواب: أن الراوي، عن محمد بن أبي عمير، هو محمد بن بشير، والنجاشي وإن قال: إنه ثقة، إلا أن الشيخ قال: محمد بن بشير غال ملعون (5). فروايته إذا ساقطة.
على أنه يحتمل أن يكون المراد من اعتقد وجوبها، لما رواه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه، لم يؤجر على الثنتين) (6).