لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة (1). ولولا اشتراط الموالاة، لأجزأه غسل اللمعة.
وأيضا: قال الله تعالى: (وأيديكم) والواو للجمع والمراد به التتالي من غير تأخير، إذ هو القدر الممكن عادة في الجمع.
وأيضا: ما رووه من أنه عليه السلام والى بين الأعضاء (2)، وكان بيانا للمجمل فيكون واجبا، وقال أيضا: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3) فكان شرطا.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض) (4) وفي طريقها سماعة، وفيه قول (5).
وروى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال:
(أعد) (6).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سأل أحدهما عن رجل بدأ بيده قبل