وروي في الصحيح، عن زرارة، قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: (يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان) (1).
وفي الصحيح: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: (يغسل اليمنى ويعيد اليسار) (2).
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: (يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها) (3) فلو كان الترتيب واجبا لما جاز الاقتصار على غسل اليسار خاصة.
لأنا نقول: الملازمة ممنوعة، وبيانه: إن اليسار آخر الأعضاء فلا يجب غسل شئ غيرها، ولم يتعرض الإمام عليه السلام لعدم وجوب إعادة المسح، تعويلا على ما عرف منهم (4) عليهم السلام، ويدل عليه: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله، فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ) وقال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) (5).