يغلط، فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر. وذكر الإراقة من زيادتي (فإن تركه) وبقي بعض الأول (وتغير ظنه) باجتهاده ثانيا (لم يعمل بالثاني) من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه به الأول ويصلى بنجاسة إن لم يغسله (بل يتيمم) بعد التلف، (ولا يعيد) ما صلاه بالتيمم. فإن لم يبق من الأول شئ، وقلنا بجواز الاجتهاد على ما اقتضاه كلام الرافعي، فلا إعادة، إذ ليس معه ماء متيقن الطهارة وهده مسألة المنهاج لذكره الخلاف فيها، وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي هذا. والأولى حمل كلام المنهاج ليأتي على طريقته أيضا على ما إذا بقي بعض الأول ثم تغير اجتهاده، ثم تلف الباقي دون الآخر، ثم تيمم إذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضا.
(ولو أخبره بتنجسه) أي الماء أو غيره (عدل رواية) كعبد أو امرأة فاسق وصبي ومجهول ومجنون، حالة كونه (مبينا للسبب) في تنجسه كولوغ كلب (أو فقيها) بما ينجس (موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك وإن لم يبين السبب (اعتمده) بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف، أو المجهول مذهبه فلا يعتمد من غير تبيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس عند المخبر، (ويحل استعمال واتخاذ) أي اقتناء (كل إناء طاهر) من حيث إنه طاهر في الطهارة وغيرها بالاجماع، وقد توضأ النبي (صلى الله عليه وسلم) من شن من جلد ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر، فلا يرد مغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج بالطاهر النجس، كالمتخذ من ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في جاف والاناء جاف أو في ماء كثير، لكنه يكره. ودخل فيه النفيس كياقوت، فيحل استعماله واتخاذه لان ما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء لا يدركه إلا الخواص، لكنه يكره (إلا إناء كله أو بعضه) المزيد على الأصل (ذهب أو فضة فيحرم) استعماله واتخاذه مع الرجال والنساء لعين الذهب والفضة مع الخيلاء، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، رواه الشيخان.
ويقاس بما فيه ما في معناه، ولان اتخاذه يجر إلى استعماله (كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، فيحرم استعماله واتخاذه،