النقل بالعوض، كما تقدم، بل النقض بموارد إتلاف المال المزيل للملك.
الثاني: الحل في الجميع، بأن موضوع السلطنة وإن كان المملوك، إلا أن المراد به المملوك في حال ثبوت السلطنة لا المملوك بقاء وإلى أبد الدهر، وهذا متحقق في حال التصرف المعاملي، فإن البيع يقع على المملوك وبالبيع يخرج عن الملكية، فلا ضير فيه، إذ المال مملوك في حال التصرف ووقوع البيع أو غيره.
وعليه، فتسلط الغير على إزالة الملكية وتملك العين ينافي سلطنة المالك على ماله في ذلك الحال. إذ الفسخ يقع على ما هو ملك الذي هو موضوع السلطنة.
وبما أن الكلام قد انجر إلى هذا الحديث والبحث، فلا بأس بالتنبيه على ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في بعض المباحث، من: أن دليل السلطنة المذكور لا يثبت نفوذ الاعراض وزوال الملكية به، ببيان: أن هذا الدليل إنما يتكفل إثبات السلطنة للمالك على ماله ولا يتكفل إثبات السلطنة على هذه السلطنة بحيث يكون له القدرة على إزالتها. وعليه، فلا يحق للمالك إزالة الملك بالاعراض لأنه من باب السلطنة على السلطنة، إذ بإزالة الملك لا تبقى له سلطنة وهو مما لا دليل عليه.
وهذا الكلام غير تام، فإن مقتضاه عدم سلطنة المالك على التصرفات المقتضية للنقل والانتقال لأنها تقتضي إزالة السلطنة وهذا مما لا يلتزم به.
وحل المطلب: أن تسلط المالك على إزالة الملك ليس من باب سلطنته على السلطنة كي يقال إن الحديث لا يتكفل هذه الجهة، بل من باب أن التسلط على المال يعني القدرة على التصرفات المتعلقة به ومنها نقله عن ملكه بأي نحو من أنحاء النقل، غاية الأمر تحقق النقل يلازم انتفاء سلطنته بقاء لانتفاء موضوعها وهو الملك، لكن هذا لا يرجع إلى ثبوت السلطنة على السلطنة، بل حقيقة ذلك السلطنة على نفس المال بنحو يلازم التصرف فيه زوال تلك السلطنة لزوال موضوعها، فالتفت.