المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨١
وأما رواية إسحاق، فاطلاقها واضح ولا مورد لها، وهي ظاهرة في إناطة الحكم بعدم قبض الثمن.
وأما رواية زرارة، فهي بدوا وإن كانت ظاهرة في إثبات الحكم في خصوص مورد السؤال وقد فرض فيه عدم قبض المبيع، لظهور رجوع الضمير في قوله " فإن جاء " إلى المشتري المسؤول عنه والمفروض في صدر الرواية، لكنها بعد التأمل ظاهرة في الإطلاق، لأنها لم تفرض في مورد السؤال عدم قبض المبيع إلى انتهاء الثلاثة، بل فرض فيها عدم قبض المبيع في الآن الأول، فهي مطلقة من حيث تحقق القبض بعد ذلك قبل الثلاثة وعدمه، فتدل على عدم اعتبار عدم قبض المبيع.
وأما رواية ابن يقطين، فهي..
أولا: مجملة المراد، إذ عرفت أن السيد (رحمه الله) (1) نفى ندرة استعمال: " البيع " بالتشديد مفردا وإن لم يستشهد له.
والتمسك بأصالة عدم التشديد ههنا من باب أصالة عدم الزيادة غير ثابت الصحة لدينا، إذ المسلم في إجراء أصالة عدم الزيادة ما إذا تعدد النقل وكان أحدهما يشتمل على زيادة على الآخر، وتردد الأمر بين نقص أحدهما وزيادة الآخر. فإنه يتمسك بأصالة عدم الزيادة في النص الزائد ويبنى على اشتباه الرواية الناقصة، فيراد من الأصل عدم كون اللفظ الزائد - مثلا - زيادة، فيبنى على الزيادة.
أما في مثل ما نحن فيه مما تردد أمر النقل الواحد بين روايته بنحو زائد أو ناقص، فلم يثبت التمسك بأصالة عدم الزيادة لنفيها، فتدبر.
هذا مع معارضة أصالة عدم التشديد في " بيع " بأصالة عدم التشديد في " قبض " على قراءة الشيخ كما أشار إليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) مضافا إلى التشكيك في صحة ورود " قبض " بالتشديد بمعنى الاقباض.
وبالجملة، رواية ابن يقطين غير صالحة لتقييد المطلقات.

1 - الطباطبائي، السيد محمد كاظم: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 52، الطبعة الأولى.
2 - الإيرواني، الشيخ ميرزا علي: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 42، الطبعة الأولى.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست