أما روايتا (1) ابن يقطين وابن عمار فقد اشتملتا على لفظ: " البيع "، وقد عرفت أنه بمعنى المبيع. واطلاق المبيع قبل تحقق البيع لا بد أن يكون بملاحظة معروضيته للبيع، وهو إنما يتصور في الأعيان الشخصية، إذ هي القابلة للعرض لأجل البيع دون الكلي.
وأما رواية زرارة (2)، فقد اشتملت على لفظ المتاع وهو ظاهر في المبيع الشخصي، كما اشتملت على لفظ " يدعه عنده " وهو إنما يتصور في المبيع الشخصي.
وأما رواية أبو بكر بن عياش (3)، فهي وإن اشتملت على التعبير ب: " من اشترى شيئا " وهو مطلق يعم الكلي والمعين، إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي كما يقال " اشتريت شيئا " إذ لا يعبر به عن شراء الكلي.
هذا ملخص ما ذكره الشيخ (قدس سره) في المقام. وقد خالفه الأعلام المحشون (قدس سرهم) (4) وذهبوا إلى عموم الحكم لصورة بيع الكلي أيضا وتصدوا لمناقشة جميع هذه الوجوه، وملخص ما قيل في وجه مناقشتها:
أما الاجماع، فبعدم ظهور ذلك من كلمات الكل خصوصا وأن الشهيد في الدروس (5) نسب إلى خصوص الشيخ (رحمه الله) تقييد هذا الخيار بشراء معين، فإنه ظاهر في عدم فهمه التقييد من كلمات العلماء غيره.
وأما قاعدة نفي الضرر، فهي وإن لم تنطبق بلحاظ الضرر الحاصل من قبل ضمان المبيع لعدم الضمان في الكلي. ولكن ضرر تأخير الثمن بعد استحقاقه له بالملك لا يرتفع في بيع الكلي، فيمكن تطبيق قاعدة نفي الضرر بلحاظه واثبات الخيار بها.
ودعوى: إن ضرر تأخير الثمن إنما هو بلحاظ حبس البائع عن التصرف في