إليه. والثالثة: ضمان المبيع وتلفه من ملكه لما ثبت من أن كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائعه.
والعمدة من هذه الجهات وهي الموجبة لثبوت الخيار في مطلق الموارد هي الجهة الثالثة، فإذا ارتفع الضمان ارتفع الخيار.
وأما الجهتان الأوليان، فهما مما يمكن اندفاعهما بغير الخيار كأخذه مقاصة عن الثمن، فلا تصلحان منشأ لثبوت الخيار.
وقد وجهت على كلام الشيخ (قدس سره) إشكالات كثيرة ذكرها المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) سبعة.
والمهم هو أن ما أفاده (قدس سره) يبتني..
على فرض كون ثبوت الخيار بقاعدة نفي الضرر أو بواسطة الأخبار مع دعوى كون تمام الملاك هو نفي الضرر.
وعلى اختصاصها برفع الضمان قبل القبض.
وعلى عدم اندفاعه بطريق آخر كالمقاصة.
وعلى تأتي المقاصة في مطلق الموارد الرافع للضرر من الجهتين الأخريين.
والجميع محل نظر.
إذ دليل الخيار هو الأخبار وظاهرها كون الملحوظ هو تأخير الثمن لا تأخير قبض المبيع، مع أن ضرر الضمان قبل القبض قابل للاندفاع بالمقاصة كما تقدم، مع أن المقاصة لا تجوز مطلقا وإنما تجوز في صورة الامتناع.
وبالجملة، ما سلكه الشيخ (قدس سره) في تحقيق المسألة ليس كما ينبغي.
إذ لا بد من ملاحظة الأخبار وما يستفاد منها، وهي أجنبية عن التفصيل المزبور بالمرة. فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثة الأخرى.
ووجه الأول: هو أن ظاهر رواية ابن يقطين اعتبار اقباض البائع للمبيع وهو يتحقق بأمور ثلاثة: