وقد حكى الشيخ (قدس سره) عن بعض - ويقال إنه صاحب الجواهر (1) - استظهار عدم كفاية التمكين من قوله في رواية زرارة " ثم يدعه عنده ". وتنظر (قدس سره) فيه ولم يبين وجه النظر، كما لم يذكر وجه الاستظهار..
وقد وجه السيد (رحمه الله) (2) استظهار عدم كفاية التمكين من قوله: " ثم يدعه " بأنه مطلق من حيث تمكين البائع وعدمه، فهو بمقتضى الاطلاق يدل على عدم كفاية التمكين للحكم بثبوت الخيار في صورة ترك المبيع عند البائع أعم من صورة تمكين البائع المشتري من المبيع وعدمه.
وهذا التوجيه عجيب منه (رحمه الله)، إذ مجرد الاطلاق لا ينفع بعد فرض قيام الدليل الخاص على اعتبار القبض لأنه لا بد من ملاحظة ما يستفاد من ذلك الدليل وأنه هل يراد به القبض أو يراد به كفاية مجرد التمكين بفهم عدم الخصوصية للقبض.
وبالجملة، عرفت سابقا أن مقتضى إطلاق الرواية نفي دخالة عدم القبض بالاطلاق. والمفروض عدم العمل بهذا الاطلاق للدليل الخاص. فكذلك لا ينفع التمسك بالاطلاق في نفي دخالة عدم التمكين لو فرض استفادة دخالته من الدليل الخاص.
فالصحيح في وجه الاستظهار هو استفادة ذلك من نفس مدلول قوله: " فيدعه " لظهوره في كون ترك المبيع مستندا إلى المشتري نفسه، وهذا ظاهر في عدم امتناع البائع عن تسليمه وإلا لم يكن بقاء المبيع عنده من جهة ترك المشتري له بل من جهة امتناع البائع نفسه.
وعلى هذا، فتكون الرواية واردة مورد التمكين، فلا يمكن رفع اليد عنه بدليل آخر لأنه من تخصيص المورد وهو مستهجن، فتكون نصا في عدم ثبوت الخيار مع التمكين وتكون هي قرينة على عدم إرادة التمكين من قوله: " فإن قبض بيعه " ودافعا لفهم عدم الخصوصية للقبض.