يغفل عنه بالمرة، ولو التفت إليه يقيد البيع بكونه لازما باسقاط الخيار ونحوه، وهذا واضح.
وأما الثانية: ففيها: أن الصحة والبطلان وإن لم يقبلا التبعيض، لكن لا ظهور لقوله: " له " في اختصاص النفي بالمشتري. وتخصيصه بالذكر إنما هو من جهة وقوعه مورد السؤال، فلا يصلح حينئذ لصرف ظهور " لا بيع " في نفي الصحة.
وقد نبه على هذه الجهة المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1).
ولا أقل من إجمال النص، فلا يصلح للتصرف في قوله: " فلا بيع بينهما " الظاهر باعترافه في نفي الحقيقة بلحاظ كلا الطرفين، بل يبقى على ظهوره، بل يمكن دعوى ارتفاع الاجمال به.
وأما ذهاب العلماء إلى دلالتها على نفي اللزوم دون نفي الصحة، فهو لا يصلح حجة ودليلا بل غايته أنه مؤيد، فالتفت.
والانصاف: أنه إن قلنا باعتبار خبر الواحد الثقة ولو لم يحصل به الوثوق الشخصي، لم يكن محيص عن الالتزام بنفي الصحة عملا برواية ابن يقطين لظهورها في ذلك، كما عرفت. ولا موجب لحملها على نفي اللزوم بعد قصور سائر النصوص عن ذلك وإجمال دلالتها، بل هي صالحة لرفع اجمال غيرها.
وإن لم نقل بحجية خبر الثقة واعتبرنا حصول الوثوق الشخصي، فلا وثوق برواية علي بن يقطين خاصة سندا. والنصوص الأخرى عرفت إجمالها.
فتصل النوبة إلى الشك، والقدر المتيقن نفي اللزوم، إذ بطلان البيع بعد الفسخ ثابت بلا إشكال على جميع التقادير.
وأما قبله، فهو مشكوك فيرجع إلى عموم أدلة النفوذ - كما هو الشأن في كل عام يخصص بمخصص مجمل مردد بين الأقل والأكثر - مثل: * (أحل الله البيع) *.
ثم إنه بناء على إفادة النصوص نفي الصحة وتردد الأمر بين نفي الصحة من أول الأمر أو بعد الثلاثة، فالقدر المتيقن هو انتفاء الصحة ما بعد الثلاثة وأما قبله