عرفت أن المستند فيها هو بناء العقلاء فلا بد من ملاحظة بنائهم في مثل الحال.
فهل يرون تحقق الشركة بنحو التساوي أو لا بل تكون حصته من العين أكثر من حصة مالك الردئ بنسبة قيمة ماله؟
الظاهر هو الثاني، فإنه إذا كان لزيد حقة من السمن الجيد ولعمرو حقة من السمن الردئ وكانت قيمة الجيد ضعف قيمة الردئ فاختلط أحدهما بالآخر، فإن العقلاء يرون تحقق الشركة بينهما لكن لا بنحو التساوي بل يكون لزيد ثلثا المجموع ولعمرو ثلثه. وهذا أمر لا إشكال فيه عندهم. فيثبت ذلك في ما نحن فيه.
وإن التزمنا بالشركة في المالية، فالأمر واضح جدا، لأن ما يعود إليه بالفسخ قيمة ماله، فيستحق قيمة ماله من ثمن الممتزج.
وأما إذا التزمنا بالشركة لدليل خاص لا للتقريب المتقدم، فبما أنه لا يعرف ما هو ذلك الدليل فلا نستطيع الجزم بأحد تلك الاحتمالات لا نفيا ولا إثباتا، لأن السند للأصل مجهول فيصير الفرع مثله.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما إذا امتزج بالأجود، فإن الكلام فيه هو عين الكلام فيما إذا امتزج بالأردأ بلا اختلاف أصلا. فلاحظ تعرف.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما أفاده الشيخ (قدس سره) من فصل الكلام في الخلط بالأردأ عن الكلام في الخلط بالأجود وذكر بعض الاحتمالات في أحدهما لم يذكرها في الآخر، فإنه بعد ما عرفت اتحاد الكلام في الصورتين يرد عليه:
أولا: عدم الوجه في تكثير الأقسام.
وثانيا: عدم الوجه في التمييز بينهما من حيث الحكم. فلاحظ وتدبر.
وقد أشار إلى هذا الاشكال المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1).
يبقى شئ وهو ما نقله الشيخ (قدس سره) عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) (2) من منعه زيادة حصة مالك الجيد على مقدار ماله بنسبة قيمة ماله التي عرفت أنها مقتضى الشركة في العين