ووصف الكمال في علة التدارك وهي نقص المالية، ولأجل ذلك حمل العبارة على إرادة النقص المالي والنقص غير المالي.
ولا يخفى أن ذلك ليس بمهم جدا، إذ لا نتصور له أثر فقهي.
إنما المهم تحقيق ما أفاده الشيخ (قدس سره) - ولنحمل كلامه على إرادة النقص المالي وتخلف الوصف الموجب لذلك أعم من وصف الصحة ووصف الكمال - من لزوم الأرش، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض.
فقد أورد عليه: بأن الأوصاف وإن كانت دخيلة في زيادة القيمة لكنها لا تقابل بالمال، بل المال يبذل بإزاء نفس العين وذاتها، ولأجل ذلك لا يكون تخلف الوصف موجبا لتقسيط الثمن وتبعض الصفقة.
وجملة القول: أن عدم لحوق الوصف جزء من الثمن أمر لا يقبل الانكار، فكيف يكون الفائت مضمونا بجزء من الثمن؟
وقد يوجه ما أفاده: بأن مراده ليس ضمان الوصف الفائت، بل أن المعاملة لما وقعت على العين الموصوفة بالصفة الخاصة كان الوصف مملوكا تبعا للعين، فإذا فسخ كان مقتضى الفسخ هو رد ما وقعت عليه المعاملة وهي العين بوصفها، لدخوله في الملك تبعا أيضا، فمع تخلفه يثبت الأرش.
وفيه: أن الوصف إنما ينتقل تبعا لموصوفه ما دام موجودا. أما مع انعدامه، فلا يدخل في الملك - بعد الفسخ - سوى العين ولم تتعلق به المعاملة بنحو الاستقلال كي يكون فسخها موجبا لرده أو رد بدله، بل التراد بين العينين لأنهما موضوع المبادلة، ويتبعهما الوصف، فإذا لم يكن موجودا فلا تبعية أيضا. إذن فما أفاده الشيخ (قدس سره) غير تام.
نعم، ما ذكره من ضمان الفائت إذا كان بعض العين صحيح، لأنه مما يبذل بإزائه المال، كما لا يخفى.
هذا إذا كان النقص يوجب شيئا، وأما إذا لم يكن مما يوجب شيئا، فلا يثبت على الغابن شئ.