ودعوى: أن البدل الذي استحقه بالفسخ إنما هو بدل الحيلولة، فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها.
تندفع: بأن بدل الحيلولة إنما هو فيما كانت العين باقية على ملك مالكها فيلزم الغاصب أو غيره بتحصيلها لمالكها. والأمر ليس كذلك ههنا، لأن العين ليست ملكا للمغبون وقد تملك بدلها فلا دليل على وجوب تحصيل العين له.
وعلى القول بعدم وجوب الفسخ عليه لو عادت العين للغابن بالفسخ، فإن كان قبل فسخ المغبون فالظاهر لزوم رد العين له حين فسخه. وإن كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده عليه لعدم الدليل بعد تملك البدل.
وأما لو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه. والفاسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد فسخ العقد.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام.
وتحقيق الكلام يقتضي البحث في جهتين:
إحداهما: في أن الخيار لا بد أن يكون متعلقا بما يتصور فيه البقاء. والعقد اللفظي أمر آني الحصول ومتصرم الوجود لا بقاء له، فلا يصح تعلق الخيار به. والعقد الانشائي وإن كان له نحو استمرار لكنه لابقاء له مع تلف العين. فيلتزم بتعلقه بالعين وهي مع التلف لابقاء لها فكيف يثبت الخيار؟ فالتزم ببقاء العين - بعد التلف - ببقاء اعتباري بعنوان العوضية أو المعوضية.
فاعتبار المعوضية للعين التالفة نحو بقاء لها يصحح تعلق الخيار بها. فلا بد من البحث في هذا الأمر بنحو التفصيل وسيأتي انشاء الله تعالى في أحكام الخيار.
الثانية: في أن الضمان هل هو كون نفس العين في العهدة أو الذمة إلى حين الأداء، فإن تمكن من أدائها فهو وإلا انتقل الأمر إلى بدلها من مثل أو قيمة، وعليه يبتني لزوم قيمة يوم الأداء. أو أنه هو كون بدلها في العهدة عند تلف العين، وعليه يبتني لزوم قيمة يوم التلف؟