والجامع بين هذه الفروع هو أن يكون للغير مدخل في زيادة قيمة العين، فهل يثبت له حق في العين أو لا يثبت؟
وتحقيق الكلام فيما نحن فيه يقتضي البحث أولا عن تصور الشركة ثبوتا، وثانيا عن الدليل عليها إثباتا.
أما الشركة ثبوتا، فيمكن تصورها لكن لا بنحو الشركة في العين بل بنحو الشركة في المالية. بيان ذلك: أن للعين جهتين جهة ذاتها وأجزائها الخارجية وجهة كونها مالا يتنافس عليه العقلاء، فالاشتراك بين شخصين في عين واحدة..
تارة: يكون في نفس الذات بنحو الإشاعة مع قطع النظر عن جهة ماليتها، كما لو اشترى شخصان دارا بالسوية.
وأخرى: يكون في مالية العين بأن تكون العين ملكا لشخص واحد لكنها بما هي مال لشخصين، فلو باعها مالكها كانت قيمتها لكلا الشخصين.
وهذا المعنى من الشركة التزمنا به في باب الخمس، فقلنا إن العين لصاحبها و للفقراء حق في ماليتها لا غير ولذا يجوز تبديلها مع بقاء المالية. ونظيره ما يقال في إرث الزوجة من الأرض.
وعليه، نقول: يمكن تصور حصول الشركة بواسطة ايجاد العمل الموجب للزيادة لكن لا بنحو الشركة في العين، إذ ليس للعامل ما بإزاء في الخارج كي يصحح الشركة في العين، والمفروض أن العين بذاتها للفاسخ. وإنما هي بنحو الشركة في المالية لأنه سبب ما يوجب زيادة ماليتها، فيكون مالكا لبعض ماليتها وإن كانت الذات لمالكها. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الاثبات، فهو يساعد على ثبوت الشركة في المالية لأن العين كانت في ملك الغابن المتصرف وقد زادت قيمتها وهي في ملكه فصار مالكا للعين بمالها من المالية الزائدة، ولكنه تلقاها من مالكها الأول بمالها من المالية الأولى. فإذا فسخ المغبون اقتضى الفسخ رجوع الذات بمالها من المالية الأولى، أما الزيادة فلا مقتضي لرجوعها إلى الفاسخ بعد أن لم تكن ملكا له وحدثت في ملك الغابن بسببه، فيكونان شريكين في مالية العين.