لكنه التزم به من غضون بعض التزاماته في بيع الفضولي (1) وغيره.
وإذا ثبت هذا المعنى، كان الوفاء في مرحلة البقاء هو الوفاء به لا الوفاء بالعقد في مرحلة حدوثه، حتى في مثل الوعد، فإن له وجودا انشائيا لا يزول بالعدول القلبي عما التزم به، فيصدق النكول عن وعده بلحاظ هذا الوجود المستمر لا بلحاظ الوعد في مرحلة حدوثه.
ولذا لو أنشأ العدول أمكن أن يدعى زوال وجوده الانشائي فلا يلزمه عرفا الوفاء لزوال وعده. إلا أن يقال بعدم تأثير انشاء الخلاف في رفع الوجود الانشائي للوعد شرعا ولا عرفا، فيعتبر الوفاء لبقاء موضوعه.
وعليه، فنقول: إذا تحقق انشاء البيع تحقق للتمليك وجود إنشائي يستمر ولا يزول بزوال الالتزام قلبا - وهذا هو الذي يتعلق به الامضاء في باب بيع الفضولي إذ الوجود اللفظي منعدم لا معنى لامضائه أو رده - وإنما يزول ببعض الانشاءات المخالفة له إذا اعتبر الشارع تأثيرها في ذلك، والوفاء بقاء إنما هو بلحاظه لا بلحاظ العقد في مرحلة حدوثه، فمع الشك في تأثير الفسخ يشك في بقاء هذا الوجود الانشائي للملكية، فيشك في ثبوت وجوب الوفاء والحال هذه.
نعم، ما ذكرناه يبتني على أن الوفاء والفسخ بلحاظ الوجود الاستمراري للعقد - بالمعنى الذي ذكرناه - لا بلحاظ الوجود الحدوثي.
وهذا سهل الاثبات، إذ الكل يذهب إلى أن الفسخ حل العقد وهو لا يصح إلا إذا أريد به ما ذكرناه، إذ لا معنى لحل العقد المتقدم إذ لا بقاء له. واحتمال أن يكون الفسخ حق استرداد العين وإن كان موجودا، إلا أنه لم يذهب إليه أحد.
وبالجملة، يدور الكلام حول كون الفسخ والوفاء يرتبطان بالعقد بوجوده الاستمراري أو بوجوده الحدوثي. وقد عرفت أن الأول هو المتعين.
وعليه، فالاشكال الثاني على الشيخ يبقى على حاله بلا رافع له.