عمرا ماله لم يعتبروا ملكية زيد له بل إنما يعتبرون ملكية عمرو له، فكذلك بالنسبة إلى مال أحدهم.
إذا عرفت ذلك، ففيما نحن فيه الأمر كذلك، إذ الشارع له السلطنة المطلقة على العباد وهذا مما يقر به المتشرعة ولا يستطيعون مخالفته بما هم كذلك في تصرفاته فيهم، فإذا نفى الملكية عن أحد لم يعتبروا له الملكية، بل لا بد لهم من متابعته.
وعليه، فإذا فرض أنه احتمل أن يكون الفسخ مزيلا للملكية بنظر الشارع لم يكن للعرف اعتبارها في هذا الحال لكون الفرض متابعتهم له وليس لهم انحياز عنه، فذلك نظير ما لو شك في اعتبار زيد ملكية ماله لعمرو فإنه مع هذا الشك لا يعتبر العرف ملكية عمرو لمال زيد. فتدبر.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) وبيانه: أن العهد والعقد إذا تعلق بأمر استمراري مجموعي كان الوفاء به هو القيام بذلك الأمر بنحو الاستمرار من دون اعتبار استمرار العهد في النفس أو الانشاء في الخارج، بل يعتبر القيام بالأمر الاستمراري وفاء للعقد أو العهد الحادث، فإن القيام به يعد وفاء وعدم القيام به يعد نقضا له.
ويشهد لذلك عرفا أنه إذا وعد زيد عمرا أن يأتيه يوم الجمعة ثم ندم يوم الخميس على التزامه وبنى على حل ذلك العهد والالتزام، فإذا لم يأته يوم الجمعة عد ذلك نقضا للعهد والوعد وإن عدل عنه قبل وقت الوفاء. وهذا ما لا يشكك فيه كل أحد.
وفيه: أنه قد حققنا في محله من مباحث الأصول (2) أن الأمور الانشائية يتحقق لها وجود إنشائي بالانشاء يكون هذا الوجود مستمرا إلا إذا أزاله انشاء رافع له. وقد عرفت هناك أن بعض المحققين (3) حاول إنكار هذا الوجود