لا يتقوم البيع باللزوم بل هو حكم عارض عليه. كما أنه ليس المراد به المعنى المراد بالذاتي في كتاب البرهان، إذ العقد ليس بنحو يكفي وضع ذاته في انتزاع اللزوم، إذ عرفت أن اللزوم حكم مجعول عارض عليه.
وإنما المراد من كونه ذاتيا، أن البيع - مثلا - بعنوانه الأولي وبما هو بيع محكوم باللزوم ويكون الحكم بالجواز عليه لطرو عنوان آخر عليه زائد على ذاته، ككون المبيع حيوانيا وغير ذلك، فهو نظير ما يقال: من أن الميتة بذاتها حرام ويعرض عليها الجواز بطرو عنوان الاضطرار عليها.
وقد بينت الذاتية بنحو آخر وهو أن طبيعة العقد تقتضي اللزوم ثبوتا وهذا المعنى بظاهره واضح الاشكال، إذ ليس البيع من الحقائق الخارجية ذات الطبع، نظير الماء الذي يقال أن طبيعته البرودة، والنار التي يقال إن طبيعتها الحرارة.
وقد وجهه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) بما لا دليل عليه. ولذا رأينا الاعراض عنه أولى وايقاع الكلام فيما ذكرناه له من المعنى.
وما ذكرناه واضح الاشكال، وذلك لأن المقصود من ثبوت اللزوم للبيع - مثلا - بما هو، وثبوت الجواز له بعنوان طار عليه..
إن كان ثبوته بهذا النحو ببناء العقلاء، فيشكل بأن العرف ليس لهم بناءان عمليان أحدهما عام والآخر خاص، إذ البناء العملي ليس إلا عملهم الخارجي، ومن الواضح أن عملهم رأسا على اللزوم في غير موارد العيب - مثلا -، وعملهم على الجواز في موارده.
إذن، فليس البيع في مورد العيب في ذاته لازما، إذ البناء العملي على الجواز رأسا.
وعليه، فمع الشك في جواز عقد أو لزومه ليس لدينا قاعدة عامة تشخص لدينا حكمه.