الوفاء متفرع عن كون العقد صحيحا، فلا معنى لأن يراد به صحة العقد.
وأما فرض كونه ارشادا إلى صحة العقد، فيدفعه: أنه لا معنى لامضاء البيع - مثلا - وبيان نفوذه بالأمر بما يترتب على الصحة والنفوذ.
إذن، فلا بد أن يكون الملحوظ به مقام اللزوم.
وفرض كونه أمرا مولويا الذي يرجع إلى حرمة الفسخ، فيترتب عليه فساده وعدم تأثيره وهو معنى اللزوم.
يدفعه: أولا: إن النهي عن المعاملة على ما حققناه في الأصول (1) لا يقتضي الفساد، كما ذهب إليه بعض (2)، ولا يقتضي الصحة، كما ذهب إليه آخرون (3) - فيما إذا تعلق بالمسبب -.
وثانيا: أنه من الواضح الضروري أن الفسخ لو ثبت تأثيره أو عدمه لا يكون محرما، إذ لم يدع أحد من الفقهاء حرمته. إذن فحمله على الوجوب المولوي الراجع إلى حرمة الفسخ خلاف ضرورة الفقه.
وأما حمله على الارشاد إلى عدم تأثير الفسخ واللزوم، فهو خلاف ظاهر الأمر شرعا خصوصا في مثل الوفاء الذي يعلم أنه محبوب شرعا فيشتمل على ملاك الأمر المولوي.
وعلى هذا، فلا بد من التصرف في معنى الوفاء ههنا وحمله على معنى يتلائم مع الأمر المولوي به، فيقال إن المراد به ليس ابقاء الملكية حقيقة الذي يرجع إلى عدم الفسخ، بل المراد به ابقاء الملكية عملا - كما يقال عين ذلك في المراد بالنقض في باب الاستصحاب فيقال إن المراد به النهي عن النقض عملا، إذ لا يمكن النهي عن النقض والأمر بالابقاء حقيقة -، فيرجع إلى الأمر المولوي بترتيب آثار الملكية.