الشيخ (قدس سره) (1) أنه لعله لما ذكره الشافعي - كما في التذكرة (2) - من أن المقصود من اعتبار التقابض فيه أن يفترقا ولا يبقى بينهما علقة، فلو شرط الخيار بقيت العلقة.
وما ذكر من التعليل واضح المنع لعدم الدليل عليه ومجرد الاحتمال لا ينفع.
والذي يتحصل بأيدينا: أن هذه العقود اللازمة التي ادعي عدم ثبوت شرط الخيار فيها بنحو الاجماع أو مع الاختلاف لا وجه لعدم الالتزام فيها بصحة شرط الخيار ما لم يثبت الاجماع الصالح للاستناد إليه.
وأما غيرها من العقود اللازمة من البيوع والإجارة والمزارعة، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الظاهر عدم الخلاف في صحة شرط الخيار فيها.
وعلى كل، فالمدار هو ما نبه عليه الشيخ (قدس سره) في صدر كلامه من أن شرط الخيار لا يصح إلا في مورد يصح فيه الفسخ في الجملة.
أما إذا ثبت عدم مشروعية الفسخ فيه فيكون اشتراط الخيار مخالفا للكتاب والسنة. فتدبر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض - في نهاية كلامه - إلى أمرين:
أحدهما: ما ذكره في التذكرة (3) من دخول خيار الشرط في القسمة. فذكر (قدس سره) أنه إنما يتصور فيما كان التراضي بالسهام قوليا لا فعليا، إذ بناء على لزوم ذكر الشرط في متن العقد لا يتصور شرط الخيار مع التراضي بالفعل لا بالقول، واستظهر من ذلك عدم صحة شرط الخيار في المعاطاة ولو قيل بلزومها لأن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي.
وما أفاده لا يخلو عن نظر بل منع، فإنه يمكن ربط الانشاء القولي بالفعل إذا كانت قرينة على ربطه به ورجوعه إليه. كما يمكن تقييد القول بغير اللفظ من قرائن الأحوال. فحين يوقع عقد المعاطاة يقول بشرط كذا. فتدبر.