وكان من المناسب للشيخ (قدس سره) أن يتعرض لدفع الوجه الأول الراجع إلى بيان المحذور ثبوتا لا إثباتا، فإنه وجه لا يخلو من وجاهة.
كما أن استدلاله بالأخبار ليس كما ينبغي.
وقد أورد عليه: بأن الكلام إنما هو على تقدير خاص وهو فرض ترتب ثبوت حق الخيار على الرد. والأخبار وإن ظهرت في تحقق الفسخ بالرد لكنها غير ظاهرة في تعليق حق الخيار بل في اشتراط انفساخ العقد بالرد، ولا كلام في هذه الصورة فانتبه ولاحظ.
وكيف كان، فالعمدة في التوقف عن تحقق الفسخ بالرد في هذا الفرض هو الوجه الأول.
وقد دفعه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) بأنه إنما يتم لو كان الرد شرطا متقدما على الخيار، أما لو كان شرطا مقارنا فلا يتم هذا الوجه، لأن المعتبر هو تحقق الفسخ في زمان الخيار. وإذا فرض أن الرد شرط مقارن للخيار، كان ثبوت الخيار متحدا زمانا مع الرد فيصح أن ينشئ به الفسخ إذ هو فسخ في زمان الخيار، والتقدم والتأخر الرتبي لا يضران بعد ما كان المدار على الوحدة من حيث الزمان.
أقول: إذا كان حق الخيار عبارة عن حكم وضعي وكان مرجع الفسخ إلى كونه إعمالا وتنفيذا للحق الثابت، كان الفسخ في رتبة متأخرة عن الخيار لأنه مأخوذ في موضوعه ولتفرعه عليه، والمفروض أن الرد شرط لثبوت الخيار فهو في رتبة سابقة عليه، فيمتنع أن يتحقق به الفسخ، لأنه يلزم أن يكون سابقا على الخيار رتبة ولاحقا له رتبة في آن واحد وهو غير متصور.
نعم، لو دل دليل على أن الفسخ في زمان الخيار مؤثر ولو لم يكن بعنوان إعمال الخيار أمكن الفسخ بالرد لوحدة زمان الرد والخيار.
وأما إذا كان الخيار عبارة عن أمر انتزاعي ينتزع عن انفساخ العقد بالفسخ، لم يكن الفسخ إعمالا للخيار فيصح انشاؤه بالرد، لعدم تفرعه على الخيار وتأخره عنه. فتدبر.