الأول: أن الرد شرط على تقدير القبض فإذا لم يتحقق القبض لم يتحقق الشرط لعدم موضوعه، فلا خيار لعدم الشرط، وهذا لا يمكن أن يكون مراده من العبارة لأنه ذكرها تعليلا لثبوت الخيار لا لعدمه.
الثاني: أن الخيار ثابت بقول مطلق وهو مشترط بالرد على تقدير القبض، فإذا لم يتحقق القبض كان الخيار ثابتا لعدم تعليقه على الرد عند عدم القبض.
وهذا خلاف الظاهر، إذ مرجعه إلى تعدد الشرط كما لا يخفى، مع أن ظاهر المعاملة وحدة الشرط لا تعدده.
الثالث: أن الشرط حقيقة ليس هو الرد، بل هو حصول الثمن بيد المشتري والرد أحد محققاته على تقدير القبض، فهو يريد أن الرد إنما يكون شرطا - بالمعنى اللغوي للشرط لا من باب أخذه في المعاملة - يعني دخيلا في تحقق الخيار فيما إذا تحقق القبض وبدونه لا دخالة له لتحقق الشرط وهو وصول الثمن.
وهذا هو الظاهر. ولا يخفى أنه يبتني على إلغاء خصوصية الرد المأخوذ في المعاملة وعدم فهم الموضوعية له، بل يأخذ بما هو طريق لتحقق وصول الثمن للمشتري، فإذا كان واصلا فلا يعتبر الرد.
إذن، فالبحث في هذه النقطة عن أن الرد هل له موضوعية أو أنه مأخوذ من باب الطريقية.
ويمكن تعيين الثاني بملاحظة أن الغرض العقلائي من أخذ الرد في المعاملة هو رجوع بدل العين الذي رفعه إليه وعدم فواته عليه بتأخير وتسويف ولا خصوصية للرد في ذلك بل المدار على حصول الثمن بيده، فالشرط حاصل عند عدم القبض.
وأما احتمال العدم، فهو يبتني على فهم الموضوعية للرد. وعليه فيكون القبض دخيلا في تحققه وبدون القبض لا يتحقق الشرط.
وهذا هو المراد من قوله: " بناء على أن اشتراط... " لا ما هو الظاهر الأولي منها من تعدد الشرط وأنه كما يشترط الرد يشترط الاقباض في المعاملة، إذ لا وجه لذلك. فالتفت.
النقطة الثانية: في جواز اشتراط رد البدل مع بقاء العين الشخصية للثمن