وأما الوجه الثاني: فقد أجيب عنه بوجوه متعددة وعمدتها وجهان:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) ناسبا له إلى غير واحد من الأعلام ويظهر منه تقريره وارتضائه، ومحصله بتوضيح: إن المراد من العقد ليس هو العقد اللفظي ولا الانشائي بما هو مدلول للكلام، ولا الالتزام القلبي لكل من البائع والمشتري لأنه زائل قطعا فلا بقاء له.
وإنما المراد بالعقد هو الاعتبار الشرعي أو العرفي الحاصل بواسطة الانشاء، فالعقد الذي يتصور فيه البقاء هو الموجود الاعتباري الذي يتحقق باعتبار من بيده الاعتبار من شرع أو عرف بملاحظة ما يراه من مصلحة.
وبما أن الموضوع الوارد في الدليل الشرعي يحمل على معناه العرفي، فالمراد من العقد في الآية الكريمة هو العقد العرفي.
ومن الواضح أنه بالمعنى العرفي ذو بقاء بعد قول: " فسخت " وإنما الشك في تأثير الفسخ بنظر الشارع.
وفيه:
أولا: أن هذا الحديث لا يتأتى مع الشك في تأثير الفسخ في حل الملكية عرفا، إذ كما يشك في بقاء العقد شرعا يشك في بقائه عرفا، فلا يمكن التمسك بالدليل.
وثانيا: إن العرف وإن كانت له اعتبارات مستقلة عن الشارع إلا أنها إذا لم تكن ملغاة بنظره الأقدس.
بيان ذلك: أنه إذا فرض أن جماعة معينة حكموا شخصا منهم في جميع أمورهم يتصرف بهم وبأموالهم كما يتصرف بماله من دون اعتراض منهم على ذلك بل كانوا يرون الحق له فيه. فإنه من الواضح أنه لا معنى لاعتبار الجماعة ملكية زيد للمال إذا فرض أن ذلك الشخص اعتبر ملكية عمرو له، أو سلب عن زيد ملكيته، إذ الفرض أنهم يرون مال الغير بالنسبة إلى ذلك الشخص كماله، فكما أنه إذا ملك