وإن أريد ثبوته ببناء الشارع..
فإن كان بنحو الامضاء للبناء العقلائي العملي بعدم الردع عنه، فالكلام فيه هو الكلام في سابقه.
وإن كان الامضاء بالعموم أو الاطلاق اللفظي، فهو وإن أثبت المعنى المزبور إذ يمكن أن يكون الدليل بعمومه أو اطلاقه شاملا لأفراد العقد بمجموعها ويكون ما يدل على الجواز مخصصا له أو مقيدا.
إلا أن هذا يرجع إلى المعنى الثاني، وهو إرادة القاعدة المستفادة من العمومات من الأصل وليس معنى مغايرا له، كما هو الفرض.
ومما ذكرنا من معنى الأصل الرابع تعرف أنه لا فرق بين أن يكون الجواز الثابت لبعض أفراد العقد ثابتا بعنوان الحق أو بنحو الحكم، في عدم كونه منافيا لفرض وضع البيع بما هو على اللزوم.
فما يظهر من الشيخ (قدس سره) (1) من التفرقة بين الجواز الحقي والحكمي في عدم منافاة الأول ومنافاة الثاني في غير محله. فلاحظ.
وإذا تبين بطلان هذين المعنيين، فيقع الكلام في المعنى الثاني والثالث.
أما الثالث، وهو الاستصحاب، فيراد به استصحاب بقاء ملكية المالك بعد الفسخ، إذ يشك بعد الفسخ في زوال ملكية المشتري للمثمن والبائع للثمن، فتستصحب ملكيتهما ونتيجة ذلك مع اللزوم واحدة.
نعم، في هذا الاستصحاب وقفتان يرجع في تحقيقهما إلى الأصول، وهما:
أولا: إنه من استصحاب الأحكام الكلية. ثانيا: إنه من استصحاب الكلي القسم الثاني لتردد الملكية الحاصلة أولا بين اللازمة والجائزة.
وقد تحقق لدينا صحة استصحاب الحكم الكلي خلافا للنراقي (2) ومن