به ومسلط عليه ومالك له - إن صح التعبير بالملكية للحق -. وعلى كل فالمراد ما يساوق هذا المعنى.
وهذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ (قدس سره) (1) في صدر كلامه.
الاحتمال الثاني: أن يكون الخيار ثابتا له من باب التوكيل في اختيار أحد الأمرين من الفسخ والامضاء.
الاحتمال الثالث: أن يكون ثابتا له من باب التحكيم. وهو ظاهر الشيخ (قدس سره) في وسط كلامه.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) أن الالتزام بثبوته للأجنبي بثبوت الملكية يستلزم قابليته للنقل والانتقال وللإرث على حد سائر الأملاك بل الخيارات الثابتة للمتعاقدين، مع أن هذا مما لا يلتزم به، إذ ليس للأجنبي نقل الحق الثابت له إلى غيره، كما أنه لا يورث لو مات.
كما أن الالتزام بثبوته من باب الوكالة يستلزم تمكن الجاعل من عزله وتمكنه من إعمال الحق بنفسه لأنه صاحب الحق حقيقة والأجنبي وكيل عنه.
وكل من هذين اللازمين لا يلتزم بهما أيضا.
وعليه، يتعين أن يكون من باب التحكيم، فهو عبارة عن ثبوت الحق له بلا ترتب آثار الملكية والوكالة عليه.
ولكنه (قدس سره) تفصى عن ذلك بما لا يلزم ذكره فعلا.
فالتحقيق: أن حق الخيار للأجنبي المجعول له بالاشتراط ليس مجعولا له من باب الوكالة، فإنه خلاف ظاهر اشتراط كون الخيار له. كما أنه لا يمكن الالتزام بأنه من باب التحكيم، لعدم تصور معنى معقول للتحكيم في قبال التمليك والوكالة، ولم يفرض في الكلام معنى للتحكيم في مقابلهما، بل التزم به على إبهامه من باب عدم الالتزام بمقابليه.