مجيئك بالثمن. والنتيجة وإن كانت واحدة لكن أخذه بنحو التوقيت إنما هو للفرار عن محذور التعليق في العقود الذي ادعي قيام الاجماع على بطلان العقد به.
وقد ذكر في باب البيع إمكان الانشاء بنحو لا يرجع إلى التعليق وإن كانت نتيجته مع التعليق واحدة.
الثاني: أن يكون قيدا للفسخ بمعنى أن الحق ثابت من حين العقد لكنه متعلق بحصة خاصة من الفسخ وهو الفسخ عند رد الثمن أو بعده.
الثالث: أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، فيكون الشرط هو ثبوت حق الفسخ بالرد لا غير، أو يكون الشرط نفس الفسخ بالرد - إن صح اشتراط الفسخ بلا ثبوت الحق -.
الرابع: أن يكون الرد قيدا لانفساخ العقد، فيكون الشرط هو تحقق الانفساخ بالرد، فمعنى ثبوت الخيار هو تسلطه على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ.
الخامس: أن يكون الرد قيدا لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا رد الثمن واستقاله.
وقد أضاف السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) وغيره (2) وجوها أخرى إلى هذه الوجوه.
وقد استشكل الشيخ (قدس سره) في الوجه الرابع ثبوتا بأنه شرط يخالف المشروع، إذ المشروع هو توقف المسببات على أسبابها الشرعية وهي تنحصر في الانشاء القولي أو الفعلي، وظاهر الشرط ههنا هو تحقق الانفساخ بمجرد رد الثمن بلا انشاء فعلي أو قولي فهو يشبه انعقاد العقد بنفسه.
ثم أشار إلى جوابه. وسيأتي صحة مثل هذا الشرط المعبر عنه بشرط النتيجة ويكون السبب في تحققه هو نفس الاشتراط، وأنه لا مانع منه إلا فيما دل الدليل على خلافه كالطلاق. فانتظر.
كما أنه قد يشكل الوجه الأول ثبوتا بأنه يستلزم الغرر للجهل بمبدأ الخيار.