ومنها: بعض النصوص الدالة على اعتبار الرضا في سقوط الخيار وهي:
أولا: رواية عبد الله بن الحسن (1) عن أبيه عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله تعالى ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ".
وجه دلالتها هو أن التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له وهو البائع في الفرض، إلا أن يكون قد سقط خيار المشتري بالرضا ولذا قيل إنه يستحلف على عدم الرضا.
وثانيا: رواية الحلبي (2): " في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم رد فقال إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها يرد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ ".
فقد دلت الرواية على جواز الرد بعد التصرف بالحلب. وعدم العمل برد ثلاثة أمداد لأن مقتضى القاعدة رد مقدار ما شرب منها لا يستلزم طرح الرواية كلية إذ التفكيك في العمل بين أجزاء الرواية ليس بعزيز.
وثالثا: رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق فلم يبعه فقد وجب عليه ".
فقد دلت على أن العرض للبيع لا يستلزم السقوط بلا تحقق الرضا مع أن العرض للبيع تصرف.
ولكن الرواية الأولى إنما تدل على المدعى باعتبار ترك الاستفصال فيها عن تصرف المشتري في العبد وإنما أوكل الحال إلى تحقق الرضا، وهذا إنما ينفي مدخلية التصرف بما هو في السقوط باعتبار الاطلاق. ومن الواضح أنه لا يتنافى