في خصوص مورد اشتراطها لا مطلق الشرط ولو لم يعين المقدار، فلا ربط له بما نحن فيه.
وأما توهم الاستدلال بما روي في كتب العامة (1) من أن حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجة أصابته في رأسه فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعت فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثا. وفي رواية (2) ولك الخيار ثلاثا.
فيندفع: أولا: بضعف الرواية سندا.
وثانيا: بقصور دلالتها، إذ أي ربط لموضوعها بما نحن فيه، مع احتمال أن تكون ناظرة إلى اشتراط الخيار ثلاثا.
وقد حكي عن العلامة (رحمه الله) (3) أن معنى " لا خلابة " ذلك.
والحاصل أن الخروج بمثل ذلك عن عموم قاعدة الغرر ممنوع، لأن عمل المشهور لو سلم كونه جابرا لضعف السند فلم يعلم تحققه لاحتمال استنادهم إلى ما يستفاد من أخبار خيار الحيوان وقد عرفت الاشكال فيه. والرواية العامية قاصرة السند والدلالة.
ثم إنه حكي عن مفتاح الكرامة (4) أنه لو ثبت التحديد بثلاثة أيام فيما نحن فيه اندفع الغرر، فكان المورد خارجا عن القاعدة بالتخصص.
ورده الشيخ (قدس سره): بأن الغرر المأخوذ في موضوع القاعدة هو الغرر بلحاظ ما يقصده المتعاقدان، وهو فيما نحن فيه حاصل، فلو دل الدليل على التحديد بثلاثة كان الخروج به عن قاعدة الغرر بالتخصيص لا التخصص، لحصول الغرر في المعاملة.
واستشكل في ذلك بأنه مع علم المتعاقدين بتحديد الشارع للخيار بثلاثة أيام، لا يكون إقدامهم على أمر مجهول، فلا تكون المعاملة غررية موضوعا. فتدبر.