بسائر الأزمنة في اللزوم، نفع ذلك في إثبات اللزوم بالنسبة إلى الفرد وإن لم يكن بعنوانه، وهو لا يضر لتلازم الحيثيتين واقعا، فثبوت الحكم من إحداهما يكفي في المدعى.
كما استشكل المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) فيه أيضا: بأن وقوع العقد في غالب الأزمان على صفة اللزوم إن كان نافعا في إلحاق الزمان المشكوك من عقد واحد، فهو نافع في إلحاق تمام أزمنة عقد واحد، لأن أثر الغلبة إلحاق النادر بالغالب سواء كان النادر تمام أزمنة عقد واحد أو بعض أزمنته.
والذي نراه أن الحق مع الشيخ (قدس سره)، وذلك لأن المعتبر في باب الغلبة أن يكون هناك جامع بين الغالب والنادر والمشكوك كي يلحق المشكوك منه بالغالب منه، فإذا لوحظت الغلبة من حيث الأزمان، [فإنها] لم تتصور إلا في فرد معين يكون الغالب في زمانه اللزوم وإنما يشك في بعض أزمنته أنه لازم أو لا. أما إذا شك في فرد أنه لازم أو لا في جميع أزمنته - كالمعاطاة مثلا - الذي هو محل الكلام، فلا تتأتى فيه هذه الغلبة، إذ ما هو الغالب الذي يراد إلحاق المشكوك فيه؟!.
ولعل هذا هو مراد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) من قوله: "... وتوهم تلازم الحيثيتين إنما هو في الفرد الذي شك في لزومه وجوازه في زمان خاص وأما الفرد الذي يشك في لزومه وجوازه مطلقا من دون خصوصية زمان فلا تلازم كما لا يخفى ".
فما ذكره المحققان يمكن أن يكون ناشئا من الخلط بين غلبة الأزمان وغلبة الأفراد.
وأما الرابع، فلا بد من معرفة المراد منه قبل معرفة الاشكال فيه، فنقول: المراد من لزوم البيع بذاته في قبال جواز الهبة بذاتها ليس كون اللزوم ذاتيا بالمعنى المراد من الذاتي في كتاب الكليات وهو ما تتقوم به الذات من الجنس والفصل، إذ