وقد ذهب البعض (1) إلى أن النهي يستلزم الصحة، ومن هنا أورد السيد الطباطبائي (رحمه الله) (2) على الشيخ (قدس سره) أنه..
إن أريد سلب السلطنة وضعا الراجع إلى عدم نفوذ فسخه وعدم تأثيره، فهو محل الكلام.
وإن أريد سلب السلطنة تكليفا الراجع إلى تحريم العمل عليه ومنعه عن صدوره منه، فلا يلازم فساد المعاملة.
والتحقيق: إن نظر الشيخ (قدس سره) ليس إلى ملازمة الحرمة للفساد، بل إلى أن وجوب الوفاء ههنا ملازم لثبوت حق المشروط له في الشرط فيكون ذا حق فيه، فيمنع من صحة تصرف المشروط عليه فيه ولا يترتب عليه الأثر، لأنه متعلق حق الغير، فيكون كسائر الأمور المتعلقة لحق الغير التي يمتنع التصرف فيها بلا مراجعة ذي الحق.
والذي يدلنا على كون نظره ذلك قوله: " المستلزم لوجوب اجباره عليه "، كما سيأتي بيانه.
إذن، فالوجه الأول لمنع نفوذ الفسخ هو كون الفسخ متعلق حق المشروط له.
فيقع الكلام في جهتين:
إحداهما: في الدليل على ثبوت حق المشروط له في الشرط.
والأخرى: في إثبات أن هذا الحق على تقدير ثبوته مما يمنع من التصرف في متعلقه، فإن الحقوق على نحوين: نحو لا يستلزم المنع عن التصرف، كحق الجناية، فإن العبد الجاني يجوز بيعه وإن كان موردا لحق الجناية ويدور الحق مع العبد أين ما دار. ونحو يستلزم المنع، كحق الرهانة، فلا يجوز لصاحب المال أن يبيع المال لتعلق حق المرتهن بها.