المفروض أن الحكم هو وجوب ترتيب آثار الشرط ويشك في بقائه عند انشاء الفسخ.
غير سديد، إذ وجوب ترتيب آثار الشرط على تقديره لم يثبت بنحو يكون عدم الفسخ مأخوذا بنحو فرض الوجود كسائر الموضوعات، إذ المقصود إثبات الحكم ولو مع انشاء الفسخ، نعم يؤخذ في موضوع وجوب ترتيب آثار عدم الفسخ الشرط بالمعنى المصدري وهو الالتزام لا الملتزم به.
هذا، ولكن يمكننا توجيه كلامه (رحمه الله) بحمله على إرادة عدم الفسخ من الموضوع، ولكنه لا يريد من الموضوع ما يفرض في الاصطلاح مقابلا للمتعلق بل ما يعم المتعلق، إذن فما معنى الشك فيه؟ فنقول: إن الفسخ المنهي عنه ليس مجرد اللفظ بل قصد حل العقد ونقضه فإن ذلك معتبر في صدق الفسخ، فلا يكون الانشاء فسخا إلا إذا ورد على أمر مبرم، فلا يطلق الفسخ على إنشائه في مورد العقد المنحل.
ومن الواضح أنه يعتبر في التمسك باطلاق المتعلق إحراز انطباق عنوانه على مورد الشك ومع عدم إحراز انطباقه لا يصح التمسك بالاطلاق لعدم الجدوى فيه - كما هو واضح -.
وعليه، فمراده (رحمه الله) أن التمسك باطلاق دليل حرمة الفسخ لاثبات حرمته ثانيا غير ممكن، لعدم إحراز صدق عنوان الفسخ على إنشائه ثانيا لاحتمال انحلال العقد بالفسخ الأول فلا فسخ حقيقة، فتعبيره بالموضوع يريد به عنوان المتعلق المأخوذ في مقام ثبوت الحكم، فلاحظ.
وعلى أي حال، فتقريب الشك في الموضوع بأي نحو يكون، يكون نافعا في رد كلام الشيخ، كما أنه بالنحو الأول الذي عرفته في كلام المحقق الإيرواني يدفع التمسك بالاطلاق على جميع الاحتمالات الثلاثة في المراد بوجوب الوفاء من كونه حكما وضعيا أو تكليفيا متعلقا بعدم الفسخ أو بترتيب آثاره. فتدبر.
ثم إنه يمكننا أن نقول إن منظور الشيخ (قدس سره) في كلامه ليس هو الاحتمال