فرض النهي مستلزما للصحة ولا مستلزما للفساد وأنه لا يقتضي شيئا منهما، لأنه لو كان مقتضيا للصحة بنظره لاستدل على نفوذ الفسخ الأول بتعلق النهي به فكيف يستدل على فساده باطلاق النهي الشامل للفسخ ثانيا؟ كما أنه لو كان مقتضيا للفساد لم يحتج إلى التمسك بالاطلاق بل كان له أن يتمسك بتعلق الحرمة بالفسخ الأول مباشرة.
وإذا ظهر ذلك، فمبناه في استدلاله على عدم فرض أحد الأمرين في النهي من دلالته على الصحة ودلالته على الفساد.
وتقريب ما أفاده: أنه إذا ثبت بالاطلاق حرمة الفسخ ثانيا كشف ذلك عن عدم نفوذ الفسخ الأول، لأنه لو كان نافذا لانحل العقد به فلا موضوع للشرط ولا للفسخ ثانيا فلا معنى لتحريمه، نظير ما تقدم في التمسك باطلاق * (أوفوا بالعقود) * لإثبات وجوب ترتيب الآثار بعد الفسخ الدال بالملازمة على عدم نفوذ الفسخ.
وبهذا البيان ظهر أن ما أورده المحققان المتقدمان بعيد عن محط نظر الشيخ (قدس سره) في استدلاله، فتدبر.
وقد تردد المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في مقام الاشكال على الشيخ في المراد من الأمر بالوفاء بالشروط بين احتمالات ثلاثة:
أحدها: أن يكون الأمر بالوفاء بالشرط ارشاديا إلى عدم انتقاضه بنقض المكلف ورفع اليد عنه بل هو لازم لا يقبل الحل.
وذكر أنه لا يستلزم عدم تأثير الفسخ في حل العقد وإن استلزم انتقاض الشرط، لأنه إنما يمنع من حل الشرط ونقضه ولا يتكفل المنع عن حل موضوع الشرط وهو العقد، فينتقض الشرط قهرا لعدم موضوعه.
فالفسخ يؤثر في العقد مباشرة فلا يبقى موضوع للشرط، لا أنه يحل الشرط وينقضه كي يتنافى مع دليل نفوذه ولزومه.