الاجتهادي بالتقريب المتقدم لم نحتج إلى التمسك بالاستصحاب مقدمة للتمسك بدليل المؤمنون ثم استكشاف اللزوم وعدم انحلال المعاملة بذلك، بل تكفي عمومات اللزوم ونفس هذا الاستصحاب في إثبات المدعى.
أقول: يشترك السيد الطباطبائي مع المحقق الإيرواني (رحمهما الله) في الايراد على الشيخ (قدس سره) بعدم صحة الاطلاق لعدم احراز الموضوع. وهو كما أنه ايراد على الشيخ يصلح أن نوجهه ايرادا على المحقق الأصفهاني (رحمه الله) لأنه ارتضى كلام الشيخ بناء على هذا التقدير، كما عرفت.
وعلى أي حال، فهذا الايراد متجه على الشيخ (قدس سره)، لأن الشرط فيما نحن فيه لما كان التزاما في ضمن العقد فوجوب الوفاء به موضوعه بقاء العقد، فإن قضية الحكم تكون هكذا: " يجب الوفاء بالشرط في هذا العقد ". فمع احتمال تأثير الفسخ وانحلال العقد به لا يحرز موضوع الحكم وهو وجوب الوفاء بالشرط، فلا يمكن التمسك باطلاقه لأنه فرع احراز الموضوع.
وهذا التقريب للاشكال يتلاءم مع ما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله)، فقد فرض الموضوع المشكوك نفس المعاملة.
وأما عبارة السيد (رحمه الله)، فهي لا تخلو من غموض، إذ لا يعرف مراده بالموضوع المشكوك، فهل هو العقد كما قربناه؟ أو أنه نفس الالتزام الشرطي بالمعنى المصدري بلحاظ أنه عند الفسخ يزول هذا الالتزام أو يشك في زواله شرعا؟ أو أنه الملتزم به وهو عدم الفسخ كما هو صريح صدر عبارته؟. وذيلها وهو قوله:
" فلا يبقى شرط " يمكن إرجاعه إليه، كما يمكن إرجاعه إلى إرادة الالتزام الشرطي؟.
وإرادة الملتزم به وهو عدم الفسخ لا تخلو من مناقشة، لأن عدم الفسخ هو نفس الشرط فهو متعلق الحكم لا موضوعه فلا معنى للشك فيه.
وتوجيه كلامه بأن مراده من الموضوع هو عدم الفسخ الذي هو الملتزم به وهو ليس متعلقا للحكم بل آثاره متعلقة للحكم، فهو بالنسبة إلى الحكم موضوع لأن