وقد اعترف المحققان الطباطبائي (1) والإصفهاني (رحمهما الله) (2) بأن اللام للاختصاص والملكية، لكنهما ذهبا إلى امكان أن يكون المضاف هو الالتزام لا الملتزم به الذي هو الشروط، فلا يثبت الحق إلا في الالتزام لا الملتزم به.
وفيما أفاداه منع، لأن ثبوت الحق في مورد يعرف بترتب بعض الآثار الخاصة التي ينتزع منها عنوان الحق أو يستكشف بها ثبوته - على الكلام في أنه حكم وضعي مجعول كالملكية أو أنه أمر انتزاعي عن ثبوت أحكام خاصة -، كجواز الاسقاط وجعل أمر متعلق الحق بيد ذي الحق وغير ذلك. والأمر الذي يتصور ثبوته على تقدير تعلق الحق بالالتزام هو جعل الالتزام بيد من له الحق فله رفع اليد عنه، فيكون الالتزام متعلقا لخيار الملتزم له.
وهذا ممنوع فيما نحن فيه، لأنه إن كان أمر أصل الالتزام بالشرط بيد المشروط له، فهو باطل قطعا، لأن المفروض أنه في مقام أن يلتزم له تنجيزا بلا تعليق. وإن كان أمر الالتزام بقاء بيد المشروط له، فهو مما يكذبه الوجدان، إذ لا يرى الملتزم في نفسه أنه يلتزم فعلا ويجعل أمر التزامه بقاء بيد المشروط له وإنما الذي يجعله هو أمر الملتزم به.
هذا، ولكن الاشكال في الناحية الأولى، فإنه لا ظهور لللام في التمليك كي يكون مفادها جعل الحق للمشروط له ويكون دليل نفوذ الشرط امضاء له، بل هي محتملة لأن تكون لام الغاية والمنفعة، فيكون مفاد قوله: " والتزمت لك بكذا " التزمت لأنه مما يعود نفعه إليك ولأجلك ومنفعتك، فإنه يكثر استعمال اللام في هذا المقام، فلا ظهور لها على هذا في جعل الحق.
وعليه، فالطريق الثاني لا يوصل إلى المطلوب، فالعمدة هو الطريق الأول الذي ذكره الشيخ (قدس سره).
هذا تمام الكلام في الوجه الأول لنفي تأثير الفسخ.