بأيدينا غير صحيح، لأن الشرط إما شرط فعل يجب الإتيان به، فلا معنى للزوم فيه. وإما شرط نتيجة من ملك أو غيره يكون نافذا ولا مجال لفسخه إذا تحقق، ولا موهم للالتزام المذكور.
ولا يخفى أن هذه الوجوه لا ترد إلا على التقريب الثاني دون الأول.
أما ايراد الشيخ (قدس سره) على التقريب الأول، فلا يرد على التقريب الثاني إذ لا يعلم مستنده كي يقال إن القدر المتيقن منه كذا، فهو مجهول المستند. فللقائل أن يدعي عموم الدليل الذي يستند إليه.
وإذا عرفت أن هذه الوجوه الأربعة لا ترد على محل واحد تعرف ما في كلام بعض الأعلام من الجمع بين ايراد الشيخ (قدس سره) وغيره وتوجيه الكل على الدعوى المتقدمة بلا تفصيل وتشقيق.
وأما ما أفاده الشيخ (قدس سره) في ذيل جوابه من: أن الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به مما لا يجتمعان، لأن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به. أما إذا كان نفس مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به كما فيما نحن فيه لا التزاما آخر مغايرا لالتزام أصل العقد، فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عين لزوم العقد، فلا يلزم تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز. فقد استشكل (1) في بعض جهاته:
منها: ما ذكره من أن الشرط تابع وكالتقييد للعقد المشروط به.
فقد أورد عليه: بأن الشرط الأصولي هو الذي يكون بمعنى التقييد فلا يختلف المقيد مع القيد. وأما الشرط الفقهي فهو التزام في قبال الالتزام المعاملي لكنه من جهة ارتباطه به عبر عنه بالشرط بمعنى التقييد، فلا يستلزم ذلك الملازمة بين جواز العقد وجواز الشرط.
ومنها: ما ذكره من أن الشرط ههنا ليس التزاما مغايرا لالتزام أصل العقد.
فقد أورد عليه: بأن الشرط الفقهي التزام مغاير لكن مؤداه نفس لزوم العقد.