كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٥

____________________
في بضع ساعات، فاعجابه بعبادته الضئيلة التي استمد مباديها منه تعالى والحقيرة تجاه تلكم النعم العظيمة وهو بهذه المثابة من العجز بحيث لا يستطيع من أداء شكر نعمة الوجود فقط، فضلا عن ساير النعم في غاية القبح والوهن، بل لا يكاد يجتمع مع سلامة العقل إلا إذا فرض محالا أنه واجب وجود ثان، فلعل مثله يتمكن من أداء شكره لعدم انتساب وجوده إليه تعالى.
وأما حكمه تشريعا فلا ينبغي التأمل في حرمته لا وله إلى هتك حرمة المولى وتحقير نعمه إذ المعجب بعمله يرى نفسه غير مقصر تجاه نعم ربح ه لأنه قد أتى بما يساويها أو يزيد عليها فلا يرى - والعياذ بالله - فضلا له تعالى عليه وهو من أعظم الكبائر والجرائم (1).
على أن النصوص الكثيرة وفيها المعتبرة قد دلت على الحرمة.
فمنها: ما رواه الكليني باسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تعالى: " إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فيتعب

(1) هذا وجيه لو أريد بالعجب ذلك دون ما كان خارجا عن الاختيار مما لا يصح تعلق التكليف به كالذي يعرض في الأثناء من الهواجس والخاطر أو الاعتقاد الراسخ الناشئ من ضم الصغرى إلى الكبرى وإن كان مخطئا في الاستنتاج لاستناد مباديه إلى نوع من الجهل، والغرور، فإنه بهذا المعنى صفة نفسانية غير مسبوقة بالعزم والإرادة لتقع موردا للتكليف وعليه يبتنى ما اختاره المحقق الهمداني (قده) من إنكار الحرمة كما صرح به في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص 123. واختاره دام ظله هناك.
(٤٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 ... » »»
الفهرست