بل يمكن الاستفادة من الأخبار الواردة في قسمة الدين كخبر غياث " في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما ما في أيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال عليه السلام ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب فهو منهما " (1).
وبمضمونه جملة أخرى، فإن ظاهرها صحة قسمة ما بأيديهما مع عدم القرعة ولا أقل من ترك الاستفصال، بل مقتضى ما سبق من أن استحقاق كل واحد من الشركاء كاستحقاق مشتري صاع من الصبرة، لكون النصيب كليا، لصدقه على الكثير حصول التعين بتعيين الشركاء، فكما أن مالك الصاع المشترى يتعين حقه بتعيين مالك الصبرة على المعروف، وتعيين البايع والمشتري بنظر آخر يتعين النصيب في المقام من دون حاجة إلى القرعة.
نعم بناء على الفرق بين الجزء المشاع والكلي في المعين كما هو المعروف نحتاج في حصول التعين بغير القرعة إلى الاستظهار من الأخبار المذكورة، لكن سبق أن الجزء المشاع ليس جزئيا لأن الجزئي لا ينطلق على الكثير، ومع الكلية لا بد من الفرق بين هذا الكلي والكلي في المعين، ومع عدم الفرق يكون الحكم فيهما واحدا، ولازم هذا أن لا يجوز لبايع الكلي في الصبرة التصرف في الصبرة بدون إذن مالك الصاع الكلي لحصول الشركة.
وأيضا يلزم توجه الخسارة إلى كل من مالك الصبرة ومالك الصاع الكلي خلافا لما هو المشهور من توجه الخسارة إلى خصوص مالك الصبرة، دون مالك الصاع مستدلا عليه بأنه ما دام يبقى صاع من الصبرة يكون مصداق الكلي باقيا لا بد من رده إلى صاحبه.
وفيه أن اللازم مع كليه نصيب المشتري والبايع وحصول الشركة توجه الخسارة وإلى كليهما، لأن توجه الخسارة إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وذلك لأن ما سوى الصاع الكلي أيضا كلي ينطبق على الكثير، لعدم