في المعين كصاع من الصبرة ولا فرق إلا ما هو المعروف من أنه إذا باع مالك الصبرة الصاع الكلي فيها يكون مالك الصبرة مختارا في تعيين الصاع في أي فرد شاء ومع تلف الصبرة وبقاء صاع منها يستحق المشتري ذلك الصاع، لبقاء الكلي ببقاء فرد منه، والمال المشترك إذا تلف منه شئ يتوجه الضرر إلى الشركاء، وهذا لا يخلو عن اشكال ليس هنا محل ذكره ومع التسليم نقول: لو باع مالك الصبرة عشرة أصوع بعقد واحد من عشرة بنحو الكلي، فالمال مشترك بينهم إذا كانت الصبرة عشرة أصوع، ومع التلف يتوجه الضرر إلى الجميع دون بعض منهم، فلا مانع من كون المال المشترك كما لو اشترى العشرة بعقد واحد بالنحو بالمذكور، بحيث يكون كل منهم مشتريا للكلي.
وأيضا إذا فرضنا جزءا من العين وقسمناه نصفين، فالنصف من هذين النصفين لأحدهما لا مجال لتقسيمه بحيث يكون الشريك الآخر سهيما فيه، فلا مجال لمالكيه كل من الشريكين لجزء من أي جزء فرض من العين المشتركة إلا بنحو البدلية وما ذكر من أنه إذا وصل إلى الجزء الذي لا يتجزى فمعنى الشركة فيها - الخ - يشكل، حيث إن الملكية ليست من الأعراض الخارجية، بل هي اعتبار بين العقلاء ولا تحتاج إلى موضوع خارجي، ألا ترى أنها تتعلق بالكلي في الذمة، كما لو باع كليا في الذمة، وبالعين التي لا وجود لها بالفعل، كما لو باع ثمرة الأشجار قبل وجودها، نعم تتصور الملكية الواحدة للشريكين أو الشركاء من دون تجزية للمملوك كما لا يبعد في الخيار الموروث بالنسبة إلى الورثة.
لكن بناء العقلاء في المال المشترك استقلال كل من الشريكين في الملكية بالنسبة إلى بعض المال المشترك، لا الملكية الناقصة بالنسبة إلى الكل.
فالأظهر في تصور الشركة ما حكي عمن ذكر، من أنه يكون ملكية كل من الشريكين كالملكية للصاع من الصبرة.
نعم قد يستشكل فيما لو كان المملوك من جهة القلة غير قابلة لاعتبار الملكية بالنسبة