القطع من جهة الكتابة أو الاخبار أو البينة فلا أظن أن يلتزم بعدم الامضاء والانفاذ كيف وهو مساوق للرد على الحاكم الأول، وأخرى لا يحصل القطع ولا الاطمينان وثالثة لا يحصل القطع ويحصل الاطمينان بحيث لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف، وهذا لا مانع من الردع عنه، كما في باب الشهادة لا يجوز للشاهد أن يشهد بمجرد الاطمينان بل لا بد من الجزم.
لكن في استفادة هذا الخبرين المذكورين اشكالا، ألا ترى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل في بدو النظر الظهور اللفظي، لكن بعد التأمل ترى منصرفة، فلا شبهة عند العقلاء في حجية الظواهر وإن لم يحصل القطع بالمراد، فالأحكام الصادرة من الحكام يلزم سقوطها عن الاعتبار على ما ذكر.
فالأقرب مع حصول الاطمينان والأمن من التزوير الاعتبار، كما حكي عن المحقق الأردبيلي - قدس سره - هذا مع إرادة مقام الاثبات وأما لو كان النظر إلى مقام الثبوت ولزوم كون الحكم بالانشاء اللفظي لا الكتابة فلا مانع منه، لكن الظاهر من الخبرين المذكورين غير هذا، والنظر إلى مقام الاثبات كما لا يخفى.
هذا ولكن مع ما ذكر يبعد حمل الخبرين على صورة عدم حصول الاطمينان، فإن ظاهر الخبرين فرض كتابة قاض إلى قاض فانتساب الكتابة إلى القاضي الأول مفروض فكيف لا يحصل الاطمينان بصدور الحكم من الأول، فمثل المحقق الأردبيلي - قدس سره - غير المتوجه إلى غير الأخبار الصحاح له أن يفتي بما حكي عنه، وأما من يتوجه إلى الأخبار المعتبرة ولو من جهة عمل الفقهاء - قدست أسرارهم - وإن كانت ضعيفة السند فلا بد له من الأخذ بظواهرها مع عدم المانع العقلي، وحمل عبارة الخبرين على الكتابة المنسوبة إلى القاضي مع عدم العلم بالانتساب بعيد لا يصار إليه، لكن الخبرين المذكورين موردهما خصوص صورة إنهاء الكتابة لا إخبار القاضي الحاكم، إلا أن يثبت الاجماع على عدم الفصل، فالمسألة مشكلة.
(الثانية: القسمة تمييز الحقوق، ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط، وإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة، وكل ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع