مع ما أرسل في بعض كتب القوم من قوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " لأن المراد منه المدعى عليه قطعا.
ومنها قوله عليه السلام على المحكي في ذيل موثقه عبد الرحمن " ولو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو الرد (1) ".
لأن المستفاد منه أنه مع عدم البينة للمدعي يسقط حق المدعي لعدم الحياة حيث إنه مع حياة المدعى عليه يلزم باليمين أو الحق أو الرد، فلو لم يلزم المدعى عليه مع الحياة بأحد الثلاثة لم يكن وجه لعلية عدم الحياة لسقوط الحق مع عدم البينة.
ولا يراد النقض بالسقوط مع الحياة وعدم البينة مع كون المدعى عليه صبيا أو مجنونا، لأن عدم الحياة كناية عن عدم القدرة.
ومنها قوله عليه السلام في الرواية المعروفة المشهورة " استخراج الحقوق بأربعة وجوه - إلى أن قال: وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه " (2).
وجه الاستدلال أن عدم الحلف أعم من أن يكون من جهة عدم جوازه له شرعا أو جوازه وعدم إقدامه عليه.
لا يقال: إن الرواية إنما تدل على أنه إذا رد المدعى عليه اليمين باختياره وحلف المدعي يطلب بالحق وهذا غير منكر في المقام بل الكلام في أنه إذا امتنع من الرد يلزم به ويطلب منه، وإن لم يرد فيحكم عليه بمجرده أو بعد الرد أم لا، ولا دلالة للرواية عليه، لأنه مع ترتب الأثر على رده بالاختيار فلا بد من أن يلزم به في صورة الامتناع بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
ومنها قوله عليه السلام في خبر البصري بعد فرض السائل عدم البينة على المال