أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له " (1).
وقيل هو ظاهر في الشفعة قبل البيع، لأن المراد بصاحب الأرض الشريك الأصلي الذي هو البايع إلا أن الأصحاب قاسوا حال المشتري عليه.
وقد يمنع ظهوره في ذلك لشهادة قوله طلب شفعة أرض، فإن الشفعة حقيقة لغة وعرفا الاستحقاق بعد البيع، بل قيل: المراد بالطلب الأخذ بها، بل لعل البطلان أيضا ظاهر في ذلك، فلا يخفى أنه لا مجال للمنع المذكور، حيث لا ذكر لا شتراء مشتر للأرض، ومع تسليم عدم الظهور في الشفعة قبل البيع يكفي الاحتمال المساوي لما ذكر.
إلا أن يقال: مع تساوي الاحتمالين لا بد أن يكون الجواب مناسبا معهما.
وكيف كان لا مجال للاستدلال بهذه الرواية، ولم يظهر وجه الفحوى المذكور، فالعمدة الاجماع إن تم.
وأما التفريع المذكور في المتن أعني قوله " فلا يثبت للذمي على مسلم " ففي النسخة الموجودة عندنا لم يذكر المسلم قيدا للشفيع حتى يتفرع عليه ما ذكر بل يشكل التقييد أيضا، حيث إنه على التقييد لا بد أن يكون في صورة كون المشتري المأخوذ منه بالشفعة مسلما، فليس هذا القيد قيدا لمطلق الشفيع أو مأخوذا في نفس الشفيع، وكيف كان على تقدير كون المشتري المأخوذ منه مسلما اعتبر كون الشفيع مسلما، فلا تثبت للذمي على مسلم.
واستدل عليه بالاجماع، وأضيف إليه أن مطالبة الحصة بالشفعة تسلط على سبيل القهر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وفي الخبر " ليس لليهودي ولا النصراني شفعة " (2) يعني على المسلم للاجماع على ثبوتها لهما على غيره.