أيضا " أنه قال في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا ".
بعد حمل " لا " على إرادة نفيها في الحيوان إذا لم يكن الشريك واحدا، هذا مع انجبار ضعف السند إذا كان في بعض الأخبار ضعف بالشهرة، وهذه الأخبار مخالفة للعامة.
وفي قبال ما ذكر من الأخبار أخبار، منها خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، ولا في رحى ولا في حمام ".
وخبر سليمان بن خالد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة.
والمرسل في الكافي (3) " إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط ".
وقد يستدل أيضا بأخبار أخر، مثل قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن سنان " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (4) ".
وقوله على المحكي في خبر السكوني " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (5) ".
وقول أحدهما عليهما السلام على المحكي في المرسل " الشفعة لكل شريك لم يقاسم " (6) ولا يخفى الاشكال فيه حيث إنه لا يستفاد منها إلا ما يستفاد من ذيل ما في خبر عقبة بن خالد المذكور من قوله عليه الصلاة والسلام على المحكي " إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة (7) ".
وبعبارة أخرى فرق بين اشتراط ما فيه الشفعة بكونه مما لم ينقسم وبين منع الانقسام من ثبوت الشفعة، فعلى الأول لا بد من القابلية، بخلاف الثاني، ومع الشك يرجع إلى مثل صحيح ابن سنان المذكور.