ومنها الخبران في أحدهما " الشفعة لمن واثبها " (1) وفي الثاني " الشفعة كحل العقال ".
ويمكن الخدشة فيما ذكر، أما ما ذكر من أنها حق مبني على التضييق ففيه أنه مع التضييق من بعض الجهات لا مانع من التوسعة من جهة أخرى وإلا فلا بد من التضييق سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر.
وأما أداؤه إلى الضرر في بعض الأوقات فلا يوجب التضييق مع عدم الأداء، ولوجب عدم الفرق بين ما كان لعذر أو لغير عذر، وقد يكون معارضا بضرر الشفيع.
وأما الحسنة المتقدمة فقد سبق أنها ظاهرة فيما قبل الاشتراء، ومحل الكلام الأخذ بالشفعة.
وأما الخبران فإن لم يكن إشكال فيهما من جهة السند لما قيل إنهما عاميان، ولم يظهر اعتماد المشهور بهما حتى يقال بانجبار السند فلا بد من القول بالفورية، ومن غير فرق بين وجود العذر وعدمه، ولا يلتزم الفقهاء بالفورية بهذا النحو.
وقد يقال ليس الأخذ بالشفعة مجرد إنشاء الأخذ بالقول، بأن يقول الشفيع أخذت بالشفعة، بل هو مع دفع الثمن، أو أنه لا تثبت إلا بعد دفعه، ولو كان مجرد القول المذكور لم يكن شئ مما ذكروه من المسافرة، وتوهم زيادة الثمن، أو توهم جنس من الثمن فبان غيره عذرا واستشهد بكلامهم في المقام، وفي ثبوت الشفعة للغائب على عدم وجوب المبادرة إلى القول المزبور، وإن كان متمكنا.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من مدخلية دفع الثمن في الشفعة إما بدخله في حقيقة الأخذ بالشفعة أو بعدم ثبوت حق الشفعة إلا بعد دفع الثمن لم يظهر وجهه، لأنه عرف نفس الشفعة في كلمات الفقهاء بالاستحقاق في حصة الشريك، وليس فيه دفع الثمن، كما أن ثبوت هذا ليس فيه دفع الثمن، وبعد ملاحظة الأخبار كذلك، ففي بعضها ثبوت هذا للشفيع، وفي بعضها فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به،