ويمكن أن يقال: إن تم الاجماع فلا كلام وإلا فالتمسك بما ذكر مشكل، لأن التسلط المذكور ليس أقوى من تسلط المغبون ذي الخيار على الفسخ، حيث إنه يأخذ المبيع من المشتري قهرا عليه، والظاهر إباء قوله تعالى " لن يجعل الله - الخ " من التخصيص، وعلى فرض عدم الإباء لا مانع من التخصيص بدليل ثبوت الشفعة، خصوصا مع تعرض الدليل للقيود المعتبرة، وعدم التعرض لهذا القيد.
وأما الخبر المذكور فمع عدم الاعتبار بحسب السند، وعدم بقاء الغالب بعد إخراج غير المسلم كيف يؤخذ به.
وأما استثناء صورة الشركة في خصوص النهر أو الطريق أو فيهما فاستدل عليه بحسن منصور بن حازم بإبراهيم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ودور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فهلم الشفعة " (1).
وقريب منه ما يحكى عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله عليه، وربما أيد أيضا بحسنه الآخر بالكاهلي بل وصفه غير واحد بالصحة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه، ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق السطح ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه بحق حتى يجلس على ذلك الباب (2) " ونحوه الموثق.
وأورد بأنه لا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر، كما هو محل البحث، بل ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق خاصة، فالدليل منحصر بحسن منصور.
ويمكن أن يقال لعل النظر في الاستظهار إلى قرب لفظ الطريق الموجب