الموضحة قولان، المروي أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا، وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام عليه السلام جنايته).
استدل لدخول الآباء والأولاد في العقل بكونهم أدنى المفسر به العصبة، بل هو صريح بعض أهل اللغة وغيرهم، كما أنه صريح خبر سلمة بن كهيل المنجبر هنا بما عرفت.
ويمكن أن يقال: أما التفسير من بعض أهل اللغة وغيرهم فكيف يعتد به مع أن المشهور أن العصبة من يتقرب إلى الميت بالأبوين أو الأب.
وأما خبر سملة فمع ضعف السند واشتماله على ما لا يلتزم به من تغريم أهل البلد مع فقدان الأقارب مضافا إلى أن القائلين بدخول الآباء والأولاد في العصبة لم يظهر استنادهم إلى الخبر المذكور حتى يكون جابرا له من بعض مضمونه، فكيف يكون دليلا على المدعى.
والمنقول عن المبسوط والخلاف عدم دخولهم في العصبة، واحتج عليه في الخلاف بالاجماع، وبعدم الدليل على اعتبارها، وبأصل البراءة، وبالروايتين عاميتين إحداهما أنه قال صلى الله عليه وآله: " لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه ".
وفي أخرى امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل زوج وولد، فبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد، وجعل الدية على العاقلة (1).
وأجيب بمنع دعوى الاجماع، كيف وهو في النهاية مخالف، ولو سلم عدم الدليل لما وجب عدم المدلول، والحديثان من غير طرقنا، ويحمل الأول على العمد، والثاني على أن الولد أنثى.
وقد يقرب عدم دخول الآباء والأولاد من جهة الأصل، حيث إن مقتضى الأصل براءة ذمة الآباء الأولاد عن الدية.
ويمكن أن يقال إن كانت الدية توزع على من دخل في العصبة فذمة خصوص