والموضوع توجب حمل القيد على جهة أخرى غير المدخلية في الحكم.
ولا أقل من الاحتمال المانع عن الظهور فيؤخذ باطلاق سائر الأخبار وأما مجرد الشهرة فهو لا يوجب صرف الظاهر عن ظهوره.
وفي رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصيد " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط ".
لكن الأشهر رواية وعملا الأول ومن هذه الجهة لم يعمل بالمرسل وخبر ابن حصين عن الرضا عليه السلام المرويين عن تفسير العياشي في تفسير قوله تعالى " وشروه بثمن بخس ".
وقيل في كلب الغنم كبش، لخبر أبي بصير المذكور آنفا، والمشهور أنه عشرون درهما، وهو مقتضى رواية ابن فضال المذكور، والانصاف عدم الترجيح ولعل أخذ المشهور برواية ابن فضال من جهة أخذهم بأحد طرفي التخيير، لا من باب الترجيح.
والمشهور أيضا أن في كلب الحائط عشرين درهما، ولكن لم يعرف له مدرك يعتمد عليه.
وقد يقال المتجه حينئذ ما في خبر السكوني من التقويم الموافق للأصل، لكن يشكل من جهة عدم عمل المشهور بهذا الخبر قي قبال غيره.
وما قد يقال من أنه لا مانع من كون خبر واحد معمولا به في بعض مدلوله وغير معمول به في بعض آخر كالعام المخصص محل إشكال، ألا ترى أنه إذا أخبر مخبر بخبر يقطع بعدم صدق بعض مضمونه لعله يسقط الخبر عن الاعتبار عند العقلاء بخلاف العام المخصص، هذا مضافا إلى أنه ربما يستفاد من رواية تحف العقول عدم القيمة للأعيان النجسة إلا ما استثني، وإن كان محل الكلام.
وفي كلب الزرع قفيز من بر عند المشهور، ولم يعرف مستنده وخبر أبي بصير المذكور ذكر فيه جريب من بر، وعن الأزهري أن الجريب أربعة أقفزة.